كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ جَازَ التَّبَسُّطُ) أَيْ: بِحَسَبِ الْحَاجَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ دَارِهِمْ كَخَرَابِ دَارِنَا) لَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظَةِ فِي عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الرُّجُوعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا يَجِدُونَ فِيهِ الطَّعَامَ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا ذَلِكَ فَلَا أَثَرَ لَهُ فِي مَنْعِ التَّبَسُّطِ فِي الْأَصَحِّ لِبَقَاءِ الْمَعْنَى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَالْوُصُولُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: كَهُوَ إلَخْ لِنَحْوِ أَهْلِ هُدْنَةٍ فِي دَارِهِمْ الْأَخْصَرُ لِدَارٍ نَحْوِ أَهْلِ هُدْنَةٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَدَارِ الْإِسْلَامِ بَلَدُ أَهْلِ ذِمَّةٍ، أَوْ عَهْدٍ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ مُعَامَلَتِنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَمْتَنِعُوا إلَخْ) الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ نَحْوِ أَهْلِ هُدْنَةٍ.
(قَوْلُهُ: كَهُوَ) أَيْ: كَالْوُصُولِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مُفَادَ ذَاكَ أَنَّ الْوُصُولَ لِدَارِ الْإِسْلَامِ مُوجِبٌ لِرَدِّ مَا بَقِيَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ مَا يُفِيدُ إيجَابَ الرَّدِّ يُفِيدُ مَنْعَ الْأَخْذِ قَطْعًا إذْ يَلْزَمُ قَطْعًا مِنْ إيجَابِ الرَّدِّ مَنْعُ الْأَخْذِ وَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ إيجَابِ الرَّدِّ جَوَازُ الْأَخْذِ. اهـ. سم.
(وَلِغَانِمٍ حُرٍّ رَشِيدٍ وَلَوْ) هُوَ.
(مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِفَلَسِ الْإِعْرَاضِ عَنْ الْغَنِيمَةِ) بِقَوْلِهِ أَسْقَطْت حَقِّي مِنْهَا لَا وَهَبْت مُرِيدًا بِهِ التَّمْلِيكَ.
(قَبْلَ الْقِسْمَةِ) وَاخْتِيَارُ التَّمَلُّكِ؛ لِأَنَّهُ بِهِ يُحَقِّقُ الْإِخْلَاصَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْجِهَادِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَالْمُفْلِسُ لَا يَلْزَمُهُ الِاكْتِسَابُ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ وَخَرَجَ بِحُرٍّ الْقِنُّ فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا أَوْ مُكَاتَبًا بَلْ لَابُدَّ مِنْ إذْنِ سَيِّدِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ نَعَمْ يَصِحُّ إعْرَاضُ مُبَعَّضٍ وَقَعَ فِي نَوْبَتِهِ وَإِلَّا فَفِيمَا يَخُصُّ حُرِّيَّتَهُ فَقَطْ وَلَيْسَ لِسَيِّدٍ إعْرَاضٌ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَقِنِّهِ الْمَأْذُونِ إذَا أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَإِنْ نَظَرَ غَيْرُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُفْلِسِ بِأَنَّ تَصَرُّفَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَصَحَّ إعْرَاضُهُ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ وَبِرَشِيدٍ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ وَسَفِيهٌ كَسَكْرَانَ لَمْ يَتَعَدَّ فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُمْ نَعَمْ يَجُوزُ مِمَّنْ كَمُلَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَإِنَّمَا صَحَّ عَفْوُ السَّفِيهِ عَنْ الْقَوَدِ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَيْنًا فَلَا مَالَ بِوَجْهٍ وَهُنَا ثَبَتَ لَهُ اخْتِيَارُ التَّمَلُّكِ وَهُوَ حَقٌّ مَالِيٌّ فَامْتَنَعَ مِنْهُ إسْقَاطُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهِ لِذَلِكَ فَانْدَفَعَ اعْتِمَادُ جَمْعٍ مُتَأَخِّرِينَ وَتَبِعَهُمْ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ فِي صِحَّةِ إعْرَاضِهِ زَاعِمِينَ أَنَّ مَا ذَكَرَاهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ أَمَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَقَبُولِهَا فَيَمْتَنِعُ لِاسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ وَكَذَا بَعْدَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ.
(وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ) أَيْ الْإِعْرَاضِ لِمَنْ ذُكِرَ.
(بَعْدَ فَرْزِ الْخُمُسِ) وَقَبْلَ قِسْمَةِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّ إفْرَازَهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِهِ حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمْ.
(وَ) الْأَصَحُّ.
(جَوَازُهُ لِجَمِيعِهِمْ) لِمَا مَرَّ فِي جَوَازِ إعْرَاضِ بَعْضِهِمْ وَيُصْرَفُ مَصْرِفَ الْخُمُسِ.
(وَ) الْأَصَحُّ.
(بُطْلَانُهُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى) وَإِنْ انْحَصَرُوا فِي وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَهُ بِعَمَلٍ فَهُوَ كَالْإِرْثِ وَخَصَّهُمْ؛ لِأَنَّ بَقِيَّةَ مُسْتَحِقِّي الْخُمُسِ جِهَاتٌ عَامَّةٌ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا إعْرَاضٌ.
(وَ) مِنْ.
(سَالِبٍ)؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ السَّلْبَ قَهْرًا.
(وَالْمُعْرِضُ) عَنْ حَقِّهِ.
(كَمَنْ لَمْ يَحْضُرْ) فَيُضَمُّ نَصِيبُهُ لِلْغَنِيمَةِ وَيُقْسَمُ بَيْنَ الْبَاقِينَ وَأَهْلِ الْخُمُسِ كَذَا عَبَّرَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَهُوَ مُوهِمٌ وَالْمُرَادُ أَنَّ إعْرَاضَهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِالْكُلِّيَّةِ أَخَذَ أَهْلُ الْخُمُسِ خُمُسَهُمْ وَقُسِمَتْ الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى الْبَاقِينَ فَفَائِدَةُ الْإِعْرَاضِ عَادَتْ إلَيْهِمْ فَقَطْ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْخُمُسِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ خُمُسُهُمْ بِإِعْرَاضِ بَعْضِ الْغَانِمِينَ وَلَا بِعَدَمِهِ وَإِنَّمَا الْمُخْتَلِفُ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُقْسَمُ عَلَى خَمْسَةٍ مَثَلًا فَصَارَتْ إذَا كَانَ الْمُعْرِضُ وَاحِدًا تُقْسَمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَوْ بَعْدَهَا فَإِنْ أَخَذَ كُلٌّ حِصَّتَهُ وَأُفْرِزَتْ حِصَّةُ آخَرَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رُدَّتْ عَلَى أَهْلِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ لَا غَيْرُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ أَهْلَ الْخُمُسِ أَخَذُوا خُمُسَ الْكُلِّ الْغَيْرِ الْمُخْتَلِفِ بِالْإِعْرَاضِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ قُلْت لَوْ أَعْرَضَ الْكُلُّ فَازَ أَهْلُ الْخُمُسِ بِهِ فَلِمَ لَمْ يُقْسَمْ حَقُّ الْمُعْرِضِ أَخْمَاسًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْغَانِمِينَ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ غَنِيمَةٍ أُخْرَى؟ قُلْت يُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَا بَقِيَ مِنْ الْغَانِمِينَ أَحَدٌ فَهُوَ الْأَحَقُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ بِخِلَافِ مَا إذَا فُقِدَ الْكُلُّ؛ لِأَنَّهُ لِلضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ وَنَظِيرُهُ فَقْدُ بَعْضِ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ تُنْقَلُ حِصَّتُهُ إلَى صِنْفِهِ أَوْ بَعْضِهِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَلِصِنْفٍ آخَرَ فَتَأَمَّلْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِرُجُوعِهِ عَنْ الْإِعْرَاضِ مُطْلَقًا وَهُوَ مُتَّجَهٌ كَمُوصًى لَهُ رَدُّ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا كَمَا مَرَّ، وَأَمَّا بَحْثُ شَارِحٍ عَوْدَ حَقِّهِ بِرُجُوعِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَا بَعْدَهَا تَنْزِيلًا لِإِعْرَاضِهِ مَنْزِلَةَ الْهِبَةِ وَلِلْقِسْمَةِ مَنْزِلَةَ الْقَبْضِ وَكَمَا لَوْ أَعْرَضَ مَالِكُ كِسْرَةٍ عَنْهَا لَهُ الْعَوْدُ لِأَخْذِهَا فَبَعِيدٌ وَقِيَاسُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْإِعْرَاضَ هُنَا لَيْسَ هِبَةً وَلَا مُنَزَّلًا مَنْزِلَتَهَا؛ لِأَنَّ الْمُعْرَضَ عَنْهُ هُنَا حَقُّ تَمَلُّكٍ لَا عَيْنٌ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ مِنْ نَحْوِ مُفْلِسٍ كَمَا مَرَّ؛ وَلِأَنَّ الْإِعْرَاضَ عَنْ الْكِسْرَةِ يُصَيِّرُهَا مُبَاحَةً لَا مَمْلُوكَةً وَلَا مُسْتَحَقَّةً لِلْغَيْرِ فَجَازَ لِلْمُعْرِضِ أَخْذُهَا وَالْإِعْرَاضُ عَنْهَا يَنْقُلُ الْحَقَّ لِلْغَيْرِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: الْقِنُّ) شَمِلَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ سَوَاءٌ أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ أَوْ لَا وَسَيَأْتِي التَّفْصِيلُ فِي سَيِّدِهِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا أَوْ مُكَاتَبًا بَلْ لَابُدَّ مِنْ إذْنِ سَيِّدِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ) جَزَمَ فِي الْمَنْهَجِ بِإِطْلَاقِ صِحَّةِ إعْرَاضِ الْمُكَاتَبِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَفِيمَا يَخُصُّ حُرِّيَّتَهُ فَقَطْ) دَخَلَ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا مَا وَقَعَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ فَقَطْ وَمَا وَقَعَ لَا فِي نَوْبَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً فَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ إعْرَاضِهِ فِيمَا يَخُصُّ حُرِّيَّتَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْأُولَى بَلْ الْقِيَاسُ عَدَمُ صِحَّةِ إعْرَاضِهِ فِيهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَمُتَمَحِّضِ الرِّقِّ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتَيْ التَّقْيِيدِ بِالْحُرِّ وَالْمُكَاتَبِ الرَّقِيقُ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضُ فِيمَا وَقَعَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ إنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً وَفِيمَا يُقَابِلْ رِقَّهُ إنْ لَمْ تَكُنْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَقِيَّةَ مُسْتَحَقِّي الْخُمُسِ جِهَاتٌ عَامَّةٌ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا إعْرَاضٌ) اُنْظُرْ لَوْ فُرِضَ انْحِصَارُهَا.
(قَوْلُهُ: رُدَّتْ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ اسْتِيلَاءِ ذَلِكَ الْآخَرِ عَلَيْهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي بِاللَّفْظِ.
(قَوْلُهُ: فَازَ أَهْلُ الْخُمُسِ بِهِ) أَيْ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ: فَلَوْ أَعْرَضُوا جَمِيعًا جَازَ وَصُرِفَ الْجَمِيعُ مَصْرِفَ الْخُمُسِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يُقْسَمْ حَقُّ الْمُعْرِضِ أَخْمَاسًا إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ قُسِمَ كَذَلِكَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْحَاصِلُ لِبَقِيَّةِ الْغَانِمِينَ مِمَّا عَدَاهُ دُونَ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ وَلِأَصْحَابِ الْخُمُسِ مِمَّا عَدَاهُ أَزْيَدَ مِنْ الْخُمُسِ وَذَلِكَ لَا يَسُوغُ فَهَلَّا أَجَابَ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَنَظِيرُهُ فَقْدُ بَعْضِ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ بِنَقْلِ حِصَّتِهِ إلَى صِنْفِهِ أَوْ بَعْضِهِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ فِي بَابِ قَسَمِ الصَّدَقَاتِ أَوْ عَدَمِ بَعْضِهِمْ أَيْ الْأَصْنَافِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ وَوُجِدَ بِغَيْرِهِ أَوْ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ بِأَنْ وُجِدُوا كُلُّهُمْ وَفَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ وَجَوَّزْنَا النَّقْلَ مَعَ وُجُودِهِمْ وَجَبَ النَّقْلُ لِذَلِكَ الصِّنْفِ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِ وَإِلَّا كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ فَيُرَدُّ نَصِيبُ الْمَفْقُودِ مِنْ الْبَعْضِ أَوْ الْفَاضِلِ عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ عَلَى الْبَاقِينَ إنْ نَقَصَ نَصِيبُهُمْ عَنْ كِفَايَتِهِمْ وَلَا يُنْقَلُ إلَى غَيْرِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ نَقَلَهُ لِذَلِكَ الصِّنْفِ بِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِمْ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ مَا نَظَرَ بِهِ هُنَا.
(قَوْلُهُ حُرٍّ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ كَذَا عَبَّرَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، أَوْ مُكَاتَبًا وَقَوْلَهُ وَإِنْ نَظَرَ إلَى قَوْلُهُ وَبِرَشِيدٍ وَقَوْلَهُ وَتَبِعَهُمْ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ وَقَوْلَهُ لِمَا مَرَّ إلَى وَيُصْرَفُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ) أَيْ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ سَكْرَانُ مُتَعَدٍّ بِسُكْرِهِ وَقَوْلَهُ عَنْ الْغَنِيمَةِ أَيْ: حَقِّهِ مِنْهَا سَهْمًا كَانَ، أَوْ رَضْخًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِقَوْلِهِ أَسْقَطْت حَقِّي مِنْهَا) أَيْ: فَلَابُدَّ لِصِحَّةِ الْإِعْرَاضِ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ، أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِتَرْكِ الطَّلَبِ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: الْغَنِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: لَا وَهَبْت إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قَالَ: وَهَبْت نَصِيبِي مِنْهَا لِلْغَانِمِينَ وَقَصَدَ الْإِسْقَاطَ فَكَذَلِكَ، أَوْ تَمْلِيكَهُمْ فَلَا؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ بِهِ يُحَقَّقُ الْإِخْلَاصُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ الْأَعْظَمَ مِنْ الْجِهَادِ إعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالذَّبُّ عَنْ الْمِلَّةِ وَالْغَنَائِمُ تَابِعَةٌ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا فَقَدْ جَرَّدَ قَصْدَهُ لِلْغَرَضِ الْأَعْظَمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ الْمَقْصُودُ) صِفَةُ الْإِخْلَاصِ وَقَوْلُهُ مِنْ الْجِهَادِ إلَخْ بَيَانٌ لِلْإِخْلَاصِ الْمَقْصُودِ وَقَوْلُهُ لِتَكُونَ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْجِهَادِ.
(قَوْلُهُ وَالْمُفْلِسُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا كَانَ الْمُفْلِسُ كَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْإِعْرَاضَ يُمَحِّضُ جِهَادَهُ لِلْآخِرَةِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ وَلِأَنَّ اخْتِيَارَ التَّمَلُّكِ كَابْتِدَاءِ الِاكْتِسَابِ وَالْمُفْلِسُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ الِاكْتِسَابُ) أَيْ: مَا لَمْ يَعْصِ بِالدَّيْنِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَمَعَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي صِحَّةُ إعْرَاضِهِ وَإِنْ أَثِمَ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ تَرَكَ التَّكَسُّبَ وَتَرْكُهُ لَهُ لَا يُوجِبُ شَيْئًا عَلَى مَنْ أَخَذَ مَا كَانَ يَكْسِبُهُ لَوْ أَرَادَ الْكَسْبَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِحُرٍّ) أَيْ: الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ الْقِنُّ) شَمِلَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ سَوَاءٌ أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ، أَوْ لَا وَسَيَأْتِي التَّفْصِيلُ فِي سَيِّدِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ إلَخْ)؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيمَا غَنِمَهُ لِسَيِّدِهِ فَالْإِعْرَاضُ لَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُكَاتَبًا إلَخْ) جَزَمَ الْمَنْهَجُ بِإِطْلَاقِ صِحَّةَ إعْرَاضِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَصِحُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ فَالِاعْتِبَارُ بِمَنْ وَقَعَ الِاسْتِحْقَاقُ فِي نَوْبَتِهِ وَإِلَّا فَيَصِحُّ إعْرَاضُهُ عَنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَعَ) أَيْ: الِاسْتِحْقَاقُ وَلَوْ قَالَ عَمَّا وَقَعَ كَانَ أَوْضَحَ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَفِيمَا يَخُصُّ إلَخْ) دَخَلَ فِي قَوْلِهِ وَلَا مَا وَقَعَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ فَقَطْ وَمَا وَقَعَ لَا فِي نَوْبَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ فَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ إعْرَاضِهِ فِيمَا يَخُصُّ حُرِّيَّتَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْأُولَى بَلْ الْقِيَاسُ عَدَمُ صِحَّةِ إعْرَاضِهِ فِيهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَمُتَمَحِّضِ الرِّقِّ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي الْحُرُّ الْمُبَعَّضُ فِيمَا وَقَعَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ إنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً وَفِيمَا يُقَابِلُ رِقَّهُ إنْ لَمْ تَكُنْ انْتَهَى. اهـ. سم وَكَذَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْمَارَّةُ آنِفًا وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُمْنَعَ الدُّخُولُ بِأَنْ يُفَسَّرَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَإِلَّا بِأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مُنَاوَبَةٌ فَيُوَافِقُ مَا فِي النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِسَيِّدٍ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا عَبَّرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَتَبِعَهُمْ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَظَرَ غَيْرُهُ) أَيْ: شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْأَسْنَى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بَيْنَهُ) أَيْ: السَّيِّدِ فِي حَقِّ قِنِّهِ الْمَأْذُونِ إذَا أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ يَعْنِي سَيِّدَ الْمَأْذُونِ فَإِنَّ تَصَرُّفَهُ عَنْ غَيْرِهِ.